الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***
قلت: أرأيت كل نكاح يكون لواحد من الزوجين أو الولي أن يفرق بينهما فإن رضي ثبت النكاح ففرق بينهما الذي له الفرقة في ذلك أيكون فسخا أم طلاقا في قول مالك. قال: يكون هذا طلاقا كذلك قال لي مالك إذا كان إلى أد من الناس أن يقر النكاح ان أحب فيثبت أو يفرق فتقع الفرقة إنه إن فرق كانت تطليقة بائنة. قلت: وكل نكاح لا يقر عليه أهله على حال يكون فسخا بغير طلاق في قول مالك؟ قال نعم. قال سحنون: وهو قول أكثر الرواة إن كل نكاح كانا مغلوبين على فسخه مثل نكاح الشغار ونكاح المحرم ونكاح المريض وما كان صداقه فاسدا فأدرك قبل الدخول والذي عقد بغير صداق فكانا مغلوبين على فسخه فالفسخ فيه في جميع ما وصفنا بغير طلاق. قال سحنون: وهو قول عبد الرحمن غير مرة ثم رأى غير ذلك لرواية بلغته عنه والذي كان يقول به عليه أكثر الرواة. وما كان فسخه بغير طلاق فلا ميراث فيه وأما ما عقدته المرأة على نفسها أو على غيرها وما عقده العبد على غيره فإن هذا يفسخ دخل بها أو لم يدخل بغير طلاق ولا ميراث فيه. قلت: أرأيت النكاح الذي لا يقر عليه صاحبه على حال لأنه فاسد فدخل بها أيكون لها المهر الذي سمى لها أم يكون لها مهر مثلها. قال: يكون لها المهر الذي سمي إذا كان مثل نكاح الأخت والأم من الرضاعة أو من النسب قال فإنما لها ما سمى من الصداق ولا يلتفت إلى مهر مثلها. قلت: وهذا قول مالك؟ قال نعم. قلت: أرأيت الذي تزوجها بغير ولي أيقع طلاقه عليها قبل أن يجيز الولي النكاح دخل بها أو لم يدخل بها. قال: نعم قال وبهذا يستدل على الميراث في هذا النكاح لأن مالكا قال كل نكاح إذا أراد الأولياء أو غيرهم أن يجيزوه جاز فالفسخ فيه تطليقة فإذا طلق هو جاز الطلاق والميراث بينهما في ذلك. قلت: أرأيت هذه التي تزوجت بغير ولي إن هي اختلعت منه قبل أن يجيز الولي النكاح على مال دفعته إلى الزوج أيجوز للزوج هذا المال الذي أخذ منها إن أبى الولي فقال لا أجيز عقدته. قال: نعم أراه جائزا لأن طلاقه وقع عليها بما أعطته فالمال له جائز. قلت: أرأيت المرأة إذا تزوجت بغير ولي فطلقها بعد الدخول أو قبل الدخول أيقع طلاقه عليها في قول مالك قال أشهب لأنه يصيب ببقية ما بقي من ذكره وأراه يحصن امرأته ويحصن هو بذلك الوطء قال ابن القاسم وأما المجبوب فلا أحفظ الساعة عن مالك في عدة الطلاق شيئا إلا أنه إن كان ممن لا يمس امرأة فلا عدة عليها في الطلاق وأما في الوفاة فعليها أربعة أشهر وعشر على كل حال قلت أرأيت الصغيرة إذا كان مثلها لا يوطأ فدخل بها زوجها فطلقها هل عليها عدة من الطلاق وعليها في الوفاة العدة قال مالك لا عدة عليها من الطلاق وقال مالك وعليها في الوفاة العدة لأنها من الأزواج وقد قال الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا عدة المرأة تنكح نكاحا فاسدا قلت أرأيت المرأة يموت عنها زوجها ثم يعلم أن نكاحها كان فاسدا هل عليها الإحداد قال قال مالك لا إحداد عليها ولا عدة وفاة وعليها ثلاث حيض استبراء لرحمها ولا ميراث لها ويلحق ولدها بأبيه ولها الصداق كله الذي سمى لها الزوج ما قدم إليها وما كان منه مؤخرا فجميعه لها في عدة المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن في بيوتهن والانتقال من بيوتهن إذا خفن على أنفسهن قلت أرأيت المطلقة والمتوفى عنها زوجها إن خافت على نفسها أيكون لها أن تتحول في عدتها في قول مالك قال قال مالك إذا خافت سقوط البيت فلها أن تتحول وإن كانت في قرية ليس فيها مسلمون وهي تخاف عليها اللصوص وأشباه ذلك ممن لا يؤمن عليها في نفسها فلها أن تتحول أيضا وأما غير ذلك فليس لها أن تتحول قلت أرأيت إن كانت في مصر من الأمصار فخافت من جارها على نفسها ولها جار سوء أيكون لها أن تتحول أم لا؟ في قول مالك قال الذي قال لنا مالك إن المبتوتة والمتوفى عنها زوجها لا تنتقل إلا من أمر لا تستطيع القرار عليه قلت فالمدينة والقرية عند مالك يفترقان قال المدينة ترفع ذلك إلى السلطان وإنما سمعت من مالك ما أخبرتك قال وقال لي مالك لا تنتقل المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا من شيء لا تستطيع القرار عليه قلت أفيكون عليها أن تعتد في الموضع الذي تحولت إليه من الخوف في قول مالك؟ قال نعم قلت أرأيت امرأة طلقها زوجها فكانت تعتد في منزله الذي طلقها فيه فانهدم ذلك المسكن فقالت المرأة أنا أنتقل إلى موضع كذا وكذا أعتد فيه وقال الزوج لا بل أنقلك إلى موضع كذا وكذا فتعتدين فيه القول قول من قال ينظر في ذلك فإن كان الذي قالت المرأة لا ضرر على الزوج فيه في كثرة كراء ولا سكنى كان القول قولها وإن كان على غير ذلك كان القول قول الزوج قال ابن وهب قال مالك وسعيد بن عبد الرحمن ويحيى بن عبد الله بن سالم إن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة حدثهم عن عمته زينب ابنة كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان طرف القدوم أدركهم فقتلوه قالت سألته أن يأذن لي أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة قالت فقلت يا رسول الله ائذن لي أن أنتقل إلى أهلي قالت؟ قال نعم فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمرني فدعيت له قال كيف قلت قلت فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت الفريعة فاعتددت أربعة أشهر وعشرا قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني فأخبرته فاتبع ذلك وقضى به قلت أرأيت إن انهدم المسكن فقال الزوج أنا أسكنك في موضع كذا وكذا وليس ذلك بضرر وقالت المرأة أنا أسكن في موضع آخر ولا أريد منك الكراء قال ذلك لها قلت أتحفظه عن مالك؟ قال لا وهو مثل الأول قلت أرأيت إن انهدم المنزل الذي كانت تعتد فيه فانتقلت منه إلى منزل آخر أيكون لها أن تخرج من هذا المنزل الثاني قبل أن تستكمل بقية عدتها قال ابن القاسم ليس لها أن تخرج من المنزل الثاني حتى تستكمل عدتها إلا من علة في المطلقة تنتقل من بيت زوجها الذي طلقها فيه فتطلب الكراء من زوجها قلت أرأيت امرأة طلقها زوجها ألبتة فغلبت زوجها فخرجت فسكنت موضعا غير بيتها الذي طلقها فيه ثم طلبت من زوجها كراء بيتها الذي سكنته وهي في حال عدتها؟ قال لا كراء لها على الزوج لأنها لم تعتد في بيتها الذي كانت تكون فيه قلت وهذا قول مالك قال لم أسمعه من مالك قلت أرأيت إن أخرجها أهل الدار في عدتها أيكون ذلك لأهل الدار أم لا؟ قال نعم ذلك لأهل الدار إذا انقضى أجل الكراء قلت فإذا أخرجها أهل الدار أيكون على الزوج أن يتكارى لها موضعا في قول مالك؟ قال نعم على الزوج أن يتكارى لها موضعا تسكن فيه حتى تنقضي عدتها قال وقال مالك وليس لها أن تبيت إلا في الموضع الذي يتكاراه لها زوجها قلت فإن قالت المرأة حين أخرجت أنا أذهب أسكن حيث أريد ولا أسكن حيث يكتري لي زوجي أيكون ذلك لها أم لا؟ قال ابن القاسم: أرى أن يقع عليه الطلاق ما طلقها لأن مالكا قال كل نكاح كان لو أجازه الأولياء أو غيرهم جاز فإن ذلك يكون إذا فسخ طلاقا ورأى مالك في هذا بعينه أنها تطليقة فكذلك أرى أن يلزمه كل ما طلق قبل أن يفسخ. قلت: ولم جعل مالك الفسخ ها هنا تطليقة وهو لا يدعهما على هذا النكاح إن أراد الولي رده إلا أن يتطاول مكثها عنده وتلد منه أولادا. قال: لأن فسخ هذا النكاح عند مالك لم يكن على وجه تحريم النكاح ولم يكن عنده بالأمر البين. قال: ولقد سمعت مالكا يقول ما فسخه بالبين ولكنه أحب إلي. قال: فقلت لمالك افترى أن يفسخ وإن أجازه الولي فوقف عنه فلم يمض فيه فعرفت أنه عنده ضعيف. قالابن القاسم: ورأى فيه أنه جائز إذا أجازه الولي. قال: وأصل هذا وهو الذي سمعته من قول من أرضى من أهل العلم أن كل نكاح اختلف الناس فيه ليس بحرام من الله ولا من رسوله أجازه قوم وكرهه قوم إن ما طلق فيه يلزمه مثل المرأة تتزوج بغير ولي أو المرأة تزوج نفسها أو الأمة تتزوج بغير إذن سيدها إنه إن طلق في ذلك البتة لزمه الطلاق ولم تحل له إلا بعد زوج وكل نكاح كان حراما من الله ورسوله فإن ما طلق فيه ليس بطلاق وفسخه ليس فيه طلاق ألا ترى أن مما يبين لك ذلك لو أن امرأة زوجت نفسها فرفع ذلك إلى قاض ممن يجيز ذلك وهو رأي بعض أهل المشرق فقضى به وأنفذه حين أجازه الولي ثم أتى قاض آخر ممن لا يجيزه أكان يفسخه ولو فسخه لأخطأ في قضائه فكذلك يكون الطلاق يلزمه فيه وهو الذي سمعت ممن أيق به من أهل العلم وهو رأيي. قال سحنون: وهذا الذي قاله لرواية بلغته عن مالك. قال: فقلنا لمالك فالعبد يتزوج بغير إذن سيده إن أجاز سيده النكاح أيجوز. قال: قال مالك نعم. فقلنا لمالك فإن فسخه سيده بالبتات أيكون ذلك لسيده أم تكون واحدة ولا تكون بتاتا. قال: مالك بل هي على ما طلقها السيد على البتات ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قلت: ولم جعل مالك بيد السيد جميع طلاق العبد إذا تزوج بغير إذن من السيد ولو شاء أن نفرق بينهما بتطليقة وتكون بائنة في قول مالك. قال: لأنه لما نكح بغير إذن السيد صار الطلاق بيد السيد فلذلك جاز للسيد أن يبينها منه بجميع الطلاق وكذلك الأمة إذا أعتقت وهي تحت العبد قال مالك فلها أن تختار نفسها بالبتات. قلت: ولم جعل مالك لها أيضا أن تختار نفسها بالبتات. قال: لأنه ذكر عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن مروان سمع بذلك في حديث زبراء أنها قالت ففارقته ثلاثا قال فبهذا الأثر أخذ مالك. قال: وكان مالك مرة يقول ليس لها أن تختار نفسها إذا أعتقت وهي تحت العبد إلا واحدة وتكون تلك الواحدة بائنة. قال سحنون: وهو قول أكثر الرواة إنه ليس لها أن تطلق نفسها إلا واحدة والعبد إذا تزوج بغير إذن سيده فرد النكاح مثل الأمة ليس يطلق عليه إلا بواحدة لأن الواحدة تبينها وتفرغ له عبده. قلت: أرأيت في قوله هذا الآخر أيكون للأمة أن تطلق نفسها واحدة إن شاءت وإن شاءت بالبتات؟ قال نعم. قلت: فإن طلقت نفسها واحدة أتكون بائنة في قول مالك؟ قال نعم. قال: وقال مالك وكل نكاح يفسخ على كل حال لا يقر على حال فإن فسخ فإن ذلك لا يكون طلاقا. قلت: فإن طلق قبل أن يفسخ نكاحه أيقع عليها طلاقه وهو إنما هو نكاح لا يقر على حال. قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أنه لا يقع طلاقه عليها لأن الفسخ فيه لا يكون طلاقا. قال: وذلك إذا كان ذلك النكاح حراما ليس مما اختلف الناس فيه فأما ما اختلف الناس فيه حتى يأخذ به قوم ويكرهه قوم فإن المطلق يلزمه ما طلق فيه. قال سحنون: وقد فسرت لك هذا قبل ذلك. قالابن قاسم: ويكون الفسخ فيه عندي تطليقة. قلت: أرأيت إن قذف امرأته هذا الذي تزوجها تزويجا لا يقر على حال أيلتعن أم لا؟ قال: نعم يلتعن في رأيي لأنه يخاف الحمل ولأن النسب يثبت فيه. قلت: فإن ظاهر منها. قال: لا يكون مظاهرا إلا أن يريد بقوله إني أن تزوجتك من ذي قبل قال فهذا يكون مظاهرا إن تزوجها تزويجا صحيحا وهذا رأيي. قلت: أرأيت إن آلى منها أيكون موليا. قال: هو لو قال لأجنبية والله لا أجامعك ثم تزوجها كان موليا منها عند مالك لأن مالكا قال كل من لم يستطع أن يجامع إلا بكفارة فهو مول وأما مسئلتك فلا يكون فيها إيلاء لأنه أمر بفسخ فلا يقر عليه ولكن إن تزوجها بعد هذا النكاح المفسوخ لزمته اليمين بالإيلاء وكان موليا منها لقول مالك كل يمين منعته من الجماع فهو بها مول. قال: وإنما الظهار عندي بمنزلة الطلاق ولو أن رجلا قال لإمرأة أجنبية أنت طالق فلا يكون طلاقا إلا أن يريد بقوله إني إن تزوجتك فأنت طالق ينوي بذلك فهذا إذا تزوجها فهي طالق وكذلك الظهار. قلت: أرأيت العبد الذي تزوج بغير إذن مولاه أو الأمة التي أعتقت تحت العبد فطلقها قبل أن تختار أو طلق العبد امرأته قبل أن يجيز السيد نكاحه أيقع الطلاق أم لا؟ في قول مالك. قال: نعم يقع الطلاق عليهما جميعا في رأيي واحدة طلق أو البتات. قلت: فإن تزوجت أمة بغير إذن سيدها فطلقها زوجها. قال: يكون هذا طلاقا في رأيي. قال ابن القاسم: وأنا أرى أن الطلاق يلزمه لأن كل ما اختلف الناس فيه من نكاح أجازه بعض العلماء وكرهه بعضهم فإن الطلاق يلزمه فيه مثل الأمة تتزوج بغير إذن سيدها أو المرأة تزوج نفسها فهذا قد قاله خلف كثير إنه إن أجازه الولي جاز فلذلك أرى أن يلزمه فيه الطلاق إذا طلق قبل أن يفرق بينهما. قال: ومما يبين لك نكاح المحرم إنه قد اختلف فيه فأحب ما فيه إلي أن يكون الفسخ فيه تطليقة. وكذلك هو لا يكون الفسخ فيه تطليقة وأما الذي لا يكون فسخه طلاقا ولا يلحق فيه الطلاق إن طلق قبل الفسخ إنما ذلك النكاح الحرام الذي لا اختلاف فيه مثل المرأة تتزوج في عدتها أو المرأة تتزوج على عمتها أو على خالتها أو على أمها قبل أن يدخل بها فهذا وما أشبهه لأنه نكاح لا اختلاف في تحريمه ولا تحرم به المرأة إذا لم يكن فيه مسيس على ولد ولا على والد ولا يتوارثان فيه إذا هلك أحدهما ولا يكونان به إن مسها فيه محصنين. فأما ما اختلف الناس فيه فالفسخ في ذلك تطليقة وإن طلق الزوج فيه فهو طلاق لازم على ما طلق. ومما يبين لك ذلك أنه لو رفع إلى قاض فرأى إجازته فأخذ به وأجازه ثم رفع بعد ذلك إلى قاض غيره لم يكن له أن يعرض فيه وأنفذه لأن قاضيا قبله قد أجازه وحكم به وهو مما اختلف فيه. ومما يبين ذلك أيضا أن لو تزوج رجل شيئا مما اختلف فيه ثم فسخ قبل أن يدخل بها لم يحل لابنه ولا لأبيه أن يتزوجاها فهذا يدلك على أن الطلاق يلزم فيه. قلت: أرأيت أن تزوج امرأة في عدتها ففرق بينهما قبل أن يبتنى بها أيصلح لأبيه أو لابنه أن يتزوجها في قول مالك. قال: قال مالك نعم. قلت: أرأيت العبد يتزوج الامة بغير اذن سيده فيفرق السيد بينهما قبل أن يدخل العبد بها أيحل له أن يتزوج أمها أو ابنتها. قال: كل نكاح لم يكن حراما في كتاب الله ولا حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اختلف الناس فيه فهو عندي يحرم كما يحرم النكاح الصحيح الذي لا اختلاف فيه والطلاق فيه جائز وما طلق فيه يثبت عليه والميراث بينهما حتى يفسخ وهذا الذي سمعت عمن أرضي (سحنون) وقد أعلمتك بقوله في مثل هذا قبل هذا ويقول غيره من الرواة (وقد) روى عن مالك في الرجل يزوج ابنه البالغ المالك لأمره وهو غائب بغير أمره ثم يأتي الابن فينكر ما صنع أبوه فقال لا ينبغي للأب أن يتزوج تلك المرأة. قال سحنون: وقد قال بعض أصحاب مالك في الرجل يتزوج المرأة فلم يدخل بها حتى يتزوج ابنتها فعلم بذلك ففسخ نكاح الابنة إنه لا يجوز لابنه أن يتزوج الابنة المفسوخ نكاحها لموضع شبهة عقدة النكاح لأن أباه نكحها فهو يمنع لأن الله نهى أن ينكح الابن ما نكح أبوه من النساء الحلال فلما كانت الشبهة بالحلال منع من النكاح أن يبتدئه ابنه لموضع ما أعلمتك من الشبهة ولما أعلمتك من قول مالك ولما قال مالك في الأب الذي زوج ابنه إنه كره للأب أن يتزوجها ابتداء ولم يحله له وليس هو مثل أن يتزوج المرأة ثم يتزوج ابنتها ولم يكن دخل بالأم ولا بالابنة فإنه يفسخ الابنة ولا تحرم بذلك الام لأن نكاح الام كان صحيحا فلا يفسده ما وقع بعده من نكاح شبه الحرام إذا لم تصب الابنة فلا يفسخ العقد الحلال القوي المستقيم. قلت: أرأيت مالكا هل كان يجيز نكاح أمهات الاولاد أم لا؟ قال: كان مالك يكره نكاح أمهات الاولاد. قلت: فإن نزل أكان يفسخه أم يجيزه. قال: كان يمرضه وقوله إنه كان يكرهه. قلت: فهل كان يفسخه إن نزل. قال ابن القاسم: أرى إن نزل أن لا يفسخ ولم أسمع من مالك يقول في الفسخ شيئا. قلت: أرأيت إن تزوج رجل أمة رجل بغير أمره فأجاز مولاها النكاح. قال: قال مالك نكاحه باطل وإن أجازه المولى. قلت: أرأيت إن أعتقها المولى قبل أن يعلم بالنكاح. قال: فلا يصلح أن يثبت على ذلك النكاح وإن عتقت في رأيي حتى يستأنف نكاحا جديدا. قلت: أرأيت إن فرقت بينهما فأراد أن ينكحها قبل أن تنقضي عدتها أيجوز له ذلك أم لا؟ في قول مالك. قال: إذا دخل بها ففرق بينهما لم يكن له أن ينكحها كذلك قال مالك حتى تنقضي عدتها. قلت: ولم وهذا الماء الذي يخالف منه نسبه ثابت من هذا الرجل. قال: قال مالك كل وطء كان فاسدا يلحق فيه الولد ففرق بين الرجل وبين المرأة فلا يتزوجها حتى تنقضي عدتها وإن كان يثبت نسبه منه فلا يطؤها في تلك العدة. قال ابن القاسم: وأرى في هذا الذي يتزوج الامة بغير اذن سيدها أنه إن اشتراها في عدتها فلا يطؤها حتى تنقضي عدتها لا يطؤها يملك ولا ينكاح حتى تستبرئ رحمها وإن كان نسب ما في بططنها يثبت منه فلا يطؤها في رأيي على حال في تلك الحال. قلت: أرأيت نكاح الامة إذا تزوجت بغير اذن سيدها لم لا يجيزه إذا أجازه السيد. أرأيت لو باع رجل أمتي اذني فبلغني فأجزت ذلك. قال: يجوز. قلت: فإن قال المشتري لا أقبل البيع إذا كان الذي باعني متعديا. قال: ليس ذلك له ويجوز البيع. قلت: فإن باعت الامة نفسها بغير اذن سيدها فأجاز سيدها. قال: هذا وما قبله من مسئلتك سواء في رأيي. قلت: فقد أجزته في البيع إذا باعت نفسها فأجاز السيد فلم لا تجيزه في النكاح. قال: لا يشبه النكاح ها هنا البيع لأن النكاح إنما يجيزون العقدة التي وقعت فاسدة فلا يجوز على حال والشراء لم يكن في العقدة فساد إنم كانت عقدة بيع بغير أمر أربابها فإذا رضي الأرباب جاز. قال: والنكاح إنما يجيزون العقدة التي كانت فاسدة فلا يجوز حتى يفسخ. قلت: أرأيت الامة بين الرجلين أيجوز أن ينكحها أحدهما بغير اذن صاحبه في قول مالك؟ قال لا. قلت: فإن أنكحها بغير اذن شريكه بمهر قد سماه ودخل بها زوجها فقدم شريكه فأجاز النكاح. قال: لا يجوز في رأيي لأن مالكا قال في الرجل لو أنكح أمة رجل بغير أمره فأجاز ذلك السيد لم يجز ذلك النكاح وإن أجازه وإنما يجوز نكاحها إذا أنكحاها جميعا. قلت: أرأيت إن كان قد أنكحها أحدهما بغير اذن صاحبه بصداق مسمى ودخل بها الزوج ثم قدم الغائب أيكون له نصف الصداق المسمى أم يكون للغائب نصف صداق مثلها وللذي زوجها نصف الصداق المسمى. قال: أرى الصداق المسمى بينهما إلا أن يكون نصف الصداق المسمى أقل من نصف صداق مثلها فيكمل للغائب نصف صداق مثلها. قلت: أرأيت لو أن أمة بين رجلين زوجها أحدهما بغير أمر صاحبه أيجوز هذا في قول مالك. قال: لا يجوز. قلت: فإن أجازه صاحبه حين بلغه. قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يجوز. قلت: أرأيت العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه فأجاز ذلك المولى أيجوز أم لا؟ قال: ذلك جائز كذلك قال مالك. قلت: فما فرق ما بين العبد والامة في قول مالك. قال: لأن العبد يعقد نكاح نفسه وهو رجل والعاقد في امرأته ولي والامة لا يجوز أن تعقد نكاح نفسها فعقدها نكاح نفسها باطل لا يجوز وإن أجازه السيد. قلت: أرأيت إن طلق العبد امرأته قبل اجازة المولى أيجوز طلاقه. فقال: نعم في رأيي. قلت: أرأيت إن فسخ السيد نكاحه أيكون طلاقا. قال: قال مالك في رجل حبس دارا له على رجل ما عاش فإذا انقرض فهي حبس على غيره فمات في الدار هذا المحبس عليه أولا والمرأة في الدار فأراد الذي صارت الدار إليه المحبس عليه من بعد هذا الهالك أن يخرج المرأة من الدار قال قال مالك لا أرى أن يخرجها حتى تنقضي عدتها فالذي سألت عنه من دار الإمارة أليس من هذا بن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال دخلت على مروان فقلت إن امرأة من أهلك طلقت فمررت عليها آنفا وهي تنتقل فعبت ذلك عليها فقالوا أمرتنا فاطمة بنت قيس بذلك وأخبرتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتقل حين طلقها زوجها إلى بن أم مكتوم فقال مروان أجل هي أمرتهم بذلك فقال عروة قلت وأما والله لقد عابت ذلك عائشة أشد العيب فقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بن وهب عن بن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن أنه سمع القاسم بن محمد يقول خرجت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم من المدينة إلى مكة في عدتها وقتل زوجها بالعراق فقيل لعائشة في ذلك فقالت إني خفت عليها أهل الفتنة وذلك ليالي فتنة أهل المدينة بعد ما قتل عثمان بن عفان قال محمد وكانت عائشة تنكر خروج المطلقة في عدتها حتى تحل بن وهب عن يونس عن بن شهاب عن عبد الرحمن بن القاسم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت بأم كلثوم حين قتل طلحة وكانت تحته من المدينة إلى مكة قال وذلك أنها كانت فتنة في عدة الصبية الصغيرة من الطلاق والوفاة في بيتها والبدوية تنتقل إلى أهلها قلت أرأيت الصبية الصغيرة إذا كانت مثلها يجامع فبنى بها زوجها فجامعها ثم طلقها ألبتة فأراد أبواها أن ينقلاها لتعتد عندهما وقال الزوج لا بل تعتد في بيتها قال تعتد في بيتها في قول مالك ولا ينظر إلى قول الأبوين ولا إلى قول الزوج وقد لزمتها العدة في بيتها حيث كانت تكون يوم طلقها زوجها قلت فإن كانت صبية صغيرة مات عنها زوجها فأراد أبواها الحج أو النقلة إلى غير تلك البلاد ألهم أن يخرجوها قال ليس لهم أن يخرجوها لأن مالكا؟ قال لا تنتقل المتوفى عنها زوجها لتعتد في بيتها إلا البدوية فإن مالكا قال فيها وحدها أنها تنتوي مع أهلها حيث انتوى أهلها وحدثني سحنون عن بن وهب عن مالك وسعيد بن المسيب والليث عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها أنها تنتوي مع أهلها حيث انتوى أهلها عبد الجبار عن ربيعة مثله قال ربيعة وإذا كانت في موضع خوف أنها لا تقيم فيه قال مالك إذا كانت في قرار فانتوى أهلها لم تنتو معهم فإن كانوا في بادية فانتوى أهلها انتوت معهم قبل أن تنقضي عدتها وإن تبدى زوجها فتوفي فإنها ترجع ولا تقيم تعتد في البادية قلت وقال مالك في البدوي يموت أن امرأته تنتوي مع أهلها وليس تنتوي مع أهل زوجها قلت أرأيت المرأة التي لم يدخل بها زوجها ومات عنها وهي بكر ببيت أبويها أو ثيب مالكة أمرها أين تعتد؟ قال حيث كانت تكون يوم مات زوجها. قلت وهذا قول مالك؟ قال نعم في عدة الأمة والنصرانية في بيوتهما قلت أرأيت الأمة التي مات عنها زوجها التي ذكرت أن مالكا قال تعتد حيث كانت تبيت إن أراد أهلها الخروج من تلك البلاد والنقلة منها إلى غيرها ألهم أن ينقلوها أو يخرجوها قال ابن القاسم نعم ذلك لهم وتستكمل بقية عدتها في الموضع الذي ينتقلون إليه وهي بمنزلة البدوية إذا انتجع أهلها قال وهذا قول مالك قال يونس قال ابن شهاب في أمة طلقت قال تعتد في بيتها الذي طلقت فيه وقال أبو الزناد إن تحمل أهلها تحملت معهم قلت أرأيت المشركة اليهودية والنصرانية إذا كان زوجها مسلما فمات عنها فأرادت أن تنتقل في عدتها أيكون ذلك لها في قول مالك أم لا؟ قال قال لنا مالك تجبر على العدة فإن أرادت أن تنكح قبل انقضاء عدتها منعت من ذلك وأجبرت على العدة قال قال مالك وعليها الإحداد أيضا فأرى أن تجبر على أن لا تنتقل حتى تنقضي عدتها لأنه قد أجبرها على العدة وعلى الإحداد قال ابن القاسم سبيلها في كل شيء من أمرها في العدة مثل الحرة المسلمة تجبر على ذلك وحدثني سحنون عن بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال في رجل طلق امرأته فأراد أن يعزلها في بيت من داره أو طلقها عند أهلها قال ترجع إلى بيتها فتعتد فيه وحدثني سحنون عن بن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال ترجع إلى بيتها فتعتد فيه وتلك السنة وقال وبلغني عن عثمان بن عفان مثله في خروج المطلقة بالنهار والمتوفى عنها زوجها وسفرهما قلت هل كان مالك يوقت لهم في المتوفى عنها زوجها إلى أي حين من الليل لا يسعها أن تقيم خارجا من حجرتها أو بيتها أبعد ما تغيب الشمس أم ذلك واسع لها في قول مالك حتى تريد النوم أن تتخذ عند جيرانها أو تكون في حوائجها وهل ذكر لكم مالك متى تخرج في حاجتها أيسعها أن تدلج في حاجتها أو تخرج في السحر أو في نصف الليل إلى حاجتها قال قول مالك والذي بلغني عنه أنها تخرج بسحر قرب الفجر وتأتي بعد المغرب ما بينها وبين العشاء وحدثني سحنون عن بن القاسم عن مالك عن يحيى بن سعيد قال بلغني أن السائب بن يزيد بن خباب توفي وأن امرأته أم مسلم أتت بن عمر فذكرت له حرثا لها بقناة وذكرت له وفاة زوجها أيصلح لها أن تبيت فيه فنهاها فكانت تخرج من بيتها بسحر فتصبح في حرثها وتظل فيه يومها ثم ترجع إذا أمست حدثني سحنون عن بن وهب عن أسامة بن زيد والليث عن نافع أن ابنة عبد الله بن عباس حين توفي عنها واقد بن عبد الله بن عمر كانت تخرج بالليل فتزور أباها وتمر على عبد الله بن عمر وهي معه في الدار فلا ينكر مالك عليها ولا تبيت إلا في بيتها قلت أرأيت المطلقة تطليقة يملك زوجها فيها الرجعة أو مبتوتة أيكون لها أن تخرج بالنهار قال قال مالك نعم تخرج بالنهار وتذهب وتجيء ولا تبيت إلا ببيتها الذي كانت تسكنه حين طلقت قلت فالمطلقات المبتوتات وغير المبتوتات والمتوفى عنهن أزواجهن في الخروج بالنهار والمبيت بالليل عند مالك سواء؟ قال نعم حدثني سحنون عن بن وهب عن الليث عن سعد وأسامة عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول إذا طلقت المرأة ألبتة فإنها تأتي المسجد والحق هو لها ولا تبيت إلا ببيتها حتى تنقضي عدتها حدثني سحنون عن بن وهب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن خالته أخبرته أنها طلقت فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجال عن أن تخرج فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فلا تجذي نخلك فإنك عسى أن تتصدقي وتفعلي معروفا. وقالت عائشة تخرج ولا تبيت إلا ببيتها وقال القاسم تخرج إلى المسجد قلت أرأيت الرجل يطلق امرأته تطليقة يملك الرجعة أيكون له أن يسافر بها قال قال مالك لا إذن له في خروجها حتى يراجعها فإذا لم يكن له إذن في خروجها فلا يكون له أن يسافر بها إلا أن يراجعها قلت أرأيت المتوفى عنها وهي صرورة أو المطلقة وهي صرورة فأرادت أن تحج في عدتها مع ذي محرم قال قال مالك ليس لها أن تحج الفريضة في عدتها من طلاق أو وفاة حدثني سحنون عن بن وهب عن عمر بن الحارث بن بكير بن عبد الله الأشج حدثه أن ابنة هبار بن الأسود توفي عنها زوجها فأرادت أن تحج وهي في عدتها فسألت سعيد بن المسيب فنهاها ثم أمرها غيره بالحج فخرجت فلما كانت على البيداء صرعت فانكسرت في مبيت المطلقة والمتوفى عنها زوجها وهل يجوز لها أن تبيت في الدار قلت أرأيت إذا طلقت المرأة تطليقة يملك الرجعة هل تبيت عن بيتها قال قال مالك لا تبيت عن بيتها قال فقلت لمالك فإن استأذنت زوجها في ذلك؟ قال لا إذن لزوجها ذلك حتى يراجعها ولا تبيت إلا في بيتها حدثني سحنون عن بن وهب عن بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن المطلقة واحدة أو اثنتين أتعود مريضا أو تبيت في زيارة فكرها لها المبيت وقالا لا نرى عليها بأسا أن تعود كما كانت تصنع قبل تطليقه إياها قلت أرأيت المطلقة واحدة يملك الزوج الرجعة أو المبتوتة هل تبيت واحدة منهما في عدة من طلاق أو وفاة في الدار في الصيف من الحر قال قول مالك والذي يعرف من قوله أن لها أن تبيت في بيتها وفي أسطوانها في الصيف من الحر وفي حجرتها وما كان من حوزها الذي يغلق عليه باب حجرتها قلت فإن كان في حجرتها بيوت وإنما كانت تسكن معه بيتا منها ومتاعها في بيت من ذلك البيوت وفيه كانت تسكن أيكون لها أن تبيت في غير ذلك البيت الذي كانت تسكن فيه؟ قال لا تبيت إلا في بيتها وأسطوانها وحجرتها الذي كانت تصيف فيه في صيفها وتبيت فيه في شتائها ولم يعن بهذا القول تبيت في بيتها المتوفى عنها والمطلقة أنها لا تبيت إلا في بيتها الذي فيه متاعها إنما هو وجه قول مالك إن طلق السيد عليه وسلم وقلن إنا نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا تبادرنا إلى بيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة إلى بيتها قلت أرأيت المطلقة ثلاثا أو واحدة بائنا أو واحدة يملك الرجعة وليس لها ولزوجها إلا بيت واحد البيت الذي كانا يكونان فيه قال قال مالك يخرج عنها ولا يكون معها في حجرتها تغلق الحجرة عليه وعليها والمبتوتة والتي يملك الرجعة في هذا سواء قال. وقال مالك وإذا كانت دار جامعة لا بأس أن يكون معها في الدار تكون هي في بيت وهو في بيت آخر قال مالك وقد انتقل عبد الله بن عمرو وعروة بن الزبير سحنون عن بن وهب عن بن لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب حدثه أن عمر بن الخطاب كان يبعث إلى المرأة بطلاقها ثم لا يدخل عليها حتى يراجعها وقال ربيعة يخرج عنها ويقرها في بيتها لا ينبغي أن يأخذهما غلق ولا يدخل عليها إلا بإذن في حاجة إن كان له فالمكث له عليها في العدة واستبراؤه إياها فهو أحق بالخروج عنها في رجوع المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن إلى بيوتهن يعتددن فيها قلت ما قول مالك في المرأة يخرج بها زوجها زائرا إلى مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة فيهلك هناك زوجها أترجع إلى منزلها فتعتد فيه أم تعتد في موضعها الذي مات فيه زوجها قال قال مالك ترجع إلى موضعها فتعتد فيه قلت فإن كان سافر بها مسيرة أكثر من ذلك قال سألت مالكا غير مرة عن المرأة يخرج بها زوجها إلى السواحل من الفسطاط يرابط بها ومن نيته أن يقيم بها خمسة أشهر أو ستة ثم يريد أن يرجع أو يخرج إلى الريف أيام الحصاد وهو يريد الرجوع إذا فرغ ولم يكن خروجه إلى الموضع خروج انقطاع للسكنى أو يكون مسكنه بالريف فيدخل بالفسطاط بأهله في حاجة يقيم بها أشهرا ثم يريد أن يرجع إلى مسكنه بالريف قال قال مالك إن مات رجعت إلى مسكنها حيث كانت تسكن في هذا كله ولا تقيم حيث توفي فقيل لمالك فلو أن رجلا انتقل إلى بلد فخرج بأهله ثم هلك قال هذه تنفذ إن شاءت إلى الموضع الذي انتقلت إليه فتعتد فيه وإن شاءت رجعت فقيل له فالرجل يخرج إلى الحج فيموت في الطريق قال إن كان موته قريبا من بلده ليس عليها في الرجوع كبير مؤنة رجعت وإن كان قد بعدت وتباعد فلتنفذ فإذا رجعت إلى منزلها فلتعتد بقية عدتها فيه قلت أرأيت إن خرج بها إلى موضع من المواضع انتقل بها إليه فهلك زوجها في بعض الطريق وهي إلى الموضع الذي خرجت إليه أقرب أو إلى الموضع الذي خرجت منه أقرب فمات زوجها أتكون مخيرة في أن ترجع إلى الموضع الذي انتقلت منه أو في أن تمضي إلى الموضع الذي انتقلت إليه أم لا؟ في قول مالك؟ قال نعم أرى أن تكون بالخيار إن أحبت أن تمضي مضت وإن أحبت أن ترجع رجعت وسكنت وكذلك بلغني عن مالك قلت أرأيت إن خرج بها إلى منزله في بعض القرى والقرية منزله فهلك هناك قال إن كان خرج بها على ما وصفت لك من جداد يجده أو حصاد يحصده أو لحاجة فإنها ترجع إلى بيتها الذي خرج بها الزوج منه فتعتد فيه ولا تمكث في هذا الموضع فإن كان منزلا لزوجها فلا تقيم فيه إلا أن يكون خرج بها حين خرج بها يريد سكناه والمقام فيه فتعتد فيه ولا ترجع. وقال ربيعة إن كان بمنزلة السفر أو بمنزلة الظعن فالرجوع إلى مسكنها أمثل سحنون عن بن وهب عن حيرة بن شريح أن أبا أمية حسان حدثه أن سهل بن عبد العزيز توفي وهو عند عمر بن عبد العزيز بالشام ومعه امرأته فأمر عمر بن عبد العزيز امرأة سهل أن ترحل إلى مصر قبل أن يحل أجلها فتعتد في داره بمصر بن وهب عن عمر بن الحارث عن بكير بن الأشج قال سألت سالم بن عبد الله عن المرأة يخرج بها زوجها إلى بلد فيتوفى عنها أترجع إلى بيته أو إلى بيت أهلها فقال سالم تعتد حيث توفي عنها زوجها أو ترجع إلى بيت زوجها حتى تنقضي عدتها بن وهب عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن محمد عن القاسم بن محمد بهذا قال يونس وقال ربيعة ترجع إلى منزلها إلا أن يكون المنزل الذي توفي فيه زوجها منزل نقلة أو منزل ضيعة لا تصلح ضيعتها إلا مكانها قلت فإن سافر بها فطلقها واحدة أو اثنين أو ثلاثا وقد سافر أو انتقل بها إلى موضع سوى موضعه فطلقها في الطريق قال الطلاق لا أقوم على أني سمعته من مالك ولكنه مثل قوله في الموت وكذلك أقول لأن الطلاق فيه العدة مثل ما في الموت قلت والثلاث والواحدة في ذلك سواء؟ قال نعم قلت أرأيت إن سافر فطلقها تطليقة يملك الرجعة أو صالحها أو طلقها ثلاثا أو كان انتقل بها من موضع إلى موضع وقد بلغت الموضع الذي أراد إلا مسيرة اليوم أو اليومين أو أقل من ذلك فأرادت المرأة أن ترجع إلى الموضع الذي خرجت منه وبينها وبين الموضع الذي خرجت منه شهر وليس معها ولي ولا ذو محرم أيكون ذلك لها في قول مالك أم لا؟ قال إن كان الموضع الذي خرج إليه موضعا لا يريد سكناه مثل الحج أو المواجيز وما وصفت لك من خروجه إلى منزله في الريف إن كانت قريبة من موضعها الذي خرجت منه رجعت إلى موضعها وإن كانت قد تباعدت لم ترجع إلا مع ثقة وإن كانت إنما انتقل بها فكان الموضع الذي خرجت إليه على وجه السكنى والإقامة فإن أحبت أن تنفذ إلى الموضع الذي خرجت إليه فذلك لها وإن أحبت أن ترجع فذلك لها إن أصابت ثقة ترجع معه لأن الموضع الذي انتقلت إليه مات قبل أن يتخذه مسكنا قلت فإن كان مات قبل أن يتخذه مسكنا فلم جعلت المرأة بالخيار في أن تمضي إليه فتعتد فيه وأنت تجعله حين مات الميت قبل أن يسكنه غير مسكن فلم لا تأمرها أن ترجع إلى موضعها الذي خرجت منه وتجعلها بمنزلة المسافرة؟ قال لا تكون بمنزلة التي خرج بها مسافرا لأنه لما خرج بها منتقلا فقد رفض سكناه في الموضع الذي خرج منه وصار الموضع الذي خرج منه ليس بمسكن ولم يبلغ الموضع الذي خرج إليه فيكون مسكنا له فصارت المرأة ليس وراءها لها مسكن ولم تبلغ أمامها المسكن الذي أرادت فهذه امرأة مات زوجها وليس في مسكن فلها أن ترجع إن أرادت إذا أصابت ثقة أو تمضي إلى الموضع الذي أرادت إن كان قريبا. وإن كان بعيدا فلا تمضي إلا مع ثقة قلت أرأيت إن قالت المرأة لا أتقدم ولا أرجع ولكن أعتد في موضعي الذي أنا فيه أو أنصرف إلى بعض المدائن أو القرى فأعتد فيها أيكون ذلك لها قال ما سمعت من مالك فيه شيئا ويكون ذلك لها فيه لأنها امرأة ليس لها منزل فهي بمنزلة امرأة مات زوجها أو طلقها ولا مال له وهي في منزل قوم فأخرجوها فلها أن تعتد حيث أحبت أو بمنزلة رجل خرج من منزل كان فيه فنقل المرأة إلى أهلها فتكارى منزلا يسكنه فلم يسكنه حتى مات فلها أن تعتد حيث شاءت لأنها لا منزل لها إلا أن تريد أن تنتجع من ذلك انتجاعا بعيدا فلا أرى ذلك لها قلت أرأيت المرأة تخرج مع زوجها حاجة من مصر فلما بلغت المدينة طلقها زوجها أو مات عنها أتنفذ لوجهها أو ترجع إلى مصر وهذا كله قبل أن تحرم أو بعد ما أحرمت قال سئل مالك عن المرأة تخرج من الأندلس تريد الحج فلما بلغت إفريقية توفي زوجها قال قال مالك إذا كان مثل هذا فأرى أن تنفذ لحجها لأنها قد تباعدت من بلادها فالذي سألت عنه هو مثل هذا قلت له فالطلاق والموت في مثل هذا سواء؟ قال نعم سواء عندي سحنون عن مالك عن بن لهيعة عن عمران بن سليم قال حجت معنا امرأة توفي عنها زوجها قبل أن توفي عدتها فلما بلغت المدينة انطلقت إلى عبد الله بن عمر فقالت إني حججت قبل أن أقضي عدتي فقال لها لولا أنك قد بلغت هذا المكان لأمرتك أن ترجعي قلت أرأيت إن لم تكن تمضي في المسير في حجها إلا مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة فهلك زوجها أو طلقها أترى أن ترجع عن حجها وتعتد في بيتها أم لا؟ قال قال مالك إذا كان أمرا قريبا وهي تجد ثقات ترجع معهم رأيت أن ترجع إلى منزلها وتعتد فيه فإن تباعد ذلك وسارت مضت على حجها سحنون عن بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال في امرأة طلقت وهي حاجة قال تعتد وهي في سفرها قال ابن القاسم في تفسير قول مالك في اللائي ردهن عمر بن الخطاب من البيداء إنما هن من أهل المدينة وما قرب منها قال فقلت لمالك فكيف ترى في ردهن قال مالك ما لم يحرمن فأرى أن يرددن فإذا أحرمن فأرى أن يمضين لوجههن وبئس ما صنعن وأما التي تخرج من مصر فهلك زوجها بالمدينة ولم تحرم قال قال مالك هذه تنفذ لحجها وإن لم تحرم قلت أرأيت إن سافر بامرأته والحاجة لامرأته إلى الموضع الذي تريد إليه المرأة والزوج لخصومة لها في تلك البلدة أو دعوى قبل رجل أو مورث لها أرادت قبضه فلما كان بينها وبين الموضع الذي تريد إليه مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة هلك زوجها عنها ومعها ثقة أترجع معه إلى بلدها أم تمضي للحاجة لوجهها التي خرجت إليها أو ترجع إلى بلادها وتترك حاجتها. قال قال مالك إن هي وجدت ثقة ترجع إلى بيتها وإن لم تجد ثقة تنفذ إلى موضعها حتى تجد ثقة فترجع معه إلى موضعها فتعتد فيه بقية عدتها إن كان موضعها الذي تخرج إليه تدركه قبل انقضاء عدتها قلت فإن خرج بامرأته من موضع إلى موضع بعيد فسافر بها مسيرة الأربعة الأشهر والخمسة الأشهر ثم إنه هلك وبينها وبين بلادها الأربعة الأشهر والخمسة الأشهر قال إنه إذا كان بينها وبين بلادها التي خرجت منها ما إن هي رجعت انقضت عدتها قبل أن تبلغ بلادها فإنها تعتد حيث هي أو حيثما أحبت ولا ترجع إلى بلادها قلت أرأيت المرأة من أهل المدينة إذا اكترت إلى مكة تريد الحج مع زوجها فلما كانت بذي الحليفة أو بملل أو الروحاء لم تحرم بعد هلك زوجها أو طلقها ثلاثا فأرادت الرجوع كيف يصنع الكري بكرائها أيلزم المرأة جميع الكراء ويكون لها أن تكري الإبل في مثل ما اكترتها أم يكون لها أن تفاسخ الجمال ويلزمها من الكراء قدر ما ركبت في قول مالك أم ماذا يكون عليها قال قال مالك أرى الكراء قد لزمها فإن كانت قد أحرمت نفذت وإن كانت لم تحرم وكانت قريبة رجعت واكترت ما اكترت في مثل ما اكترته وترجع قلت أرأيت إن هلك زوجها بذي الحليفة وقد أحرمت وهي من أهل المدينة أترجع أم لا؟ قال قال مالك إذا أحرمت لم ترجع في نفقة المطلقة وسكناها قلت أرأيت المطلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فذلك جائز. قلت: إنما طلاق العبد اثنتان فما يصنع مالك بقوله ثلاثا. قال: كذلك قال مالك قال وإنما يلزم الاثنتان ألا ترى في حديث زبراء قالت ففارقته ثلاثا وإنما طلاقه اثنتان. قلت: أرأيت إن تزوج عبده بغير اذنه فقال السيد لا أجيز ثم قال قد أجزت أيجوز أم لا؟ قال: قال مالك إن كان قوله ذلك لا أجيز مثل قوله لا أرضى أي لست أفعل ثم كلم في ذلك فأجاز فذلك جائز إذا كان ذلك قريبا وإن كان أراد بذلك فسخ النكاح مثل ما يقول قد رددت ذلك وفسخته فلا يجوز وان أجازه إلا بنكاح مستقبل. قلت: أرأيت إذا تزوج العبد بغير اذن مولاه فأعتقه المولى أيكون النكاح صحيحا. قال: نعم في رأيي ولا يكون للسيد أن يرده بعد عتقه إياه. قلت: أرأيت العبد ينكح بغير اذن سيده فيبيعه سيده قبل أن يعلم أيكون للمشتري من الاجازة والرد شيء أم لا؟ قال: قد سمعت عن مالك شيئا ولست أحققه وأرى أن هذا السيد الذي اشتراه ليس له أن يفرق فإن كره المشتري العبد رد العبد وكان للبائع إذا رجع إليه العبد أن يجيز أو يفرق وهو رأيي. قلت: أرأيت ان لم يبعه سيده ولم يعلم بنكاحه حتى مات السيد أيكون لمن ورث العبد أن يرد النكاح أو يجيز. قال: نعم له أن يرده أو يجيزه في رأيي. قال: ومما يبين لك أني سألت مالكا عن الرجل يحلف للرجل بطلاق امرأته البتة ليقضين غريمه حقه إلى أجل إلا أن يشاء أن يؤخره فيموت الذي له الحق ويرثه ورثته فيريدون أن يؤخروه أيكون ذلك للورثة بحال ما كان للميت الذي استخلفه. قال مالك نعم هم بمنزلة لهم أن يؤخروه كما كان لصاحبهم أن يؤخره. قالابن القاسم: ونزلت بالمدينة فأفتى فيها مالك وقالها غير مرة. قلت: أرأيت لو أن رجلا زوج أخته وهي بكر في حجر أبيها بغير أمر الأب فأجازه الأب أيجوز النكاح أم لا؟ قال: بلغني أن مالكا؟ قال لا يجوز ذلك إلا أن يكون ابنا قد فوض إليه أبوه أمره فهو الناظر له والقائم بأمره في ماله ومصلحته وتدبير شأنه فمثل هذا إذا كان هكذا ورضي الأب بانكاحه إذا بلغ الأب فذلك جائز وإن كان على غير ذلك لم يجز وإن أجازه الأب وكذلك هذا في الامة الاب. قلت: فالاخ. قال: لا أعرف من قول مالك أن فعل الأخ في هذا كفعل الولد وأنا أرى إن كان الأخ من أخيه مثل ما وصف مالك من الولد جاز انكاحه إذا أجازه الأخ إن كان هو الناظر لأخيه في ماله المدبر لماله القائم له في أمره. قلت: أرأيت إن كان الجد هو الناظر لابنه فزوج ابنة ابنه على وجه النظر لها أيجوز هذا في قول مالك. قال: أراه مثل قول مالك في الولد إن هذا جائز. قلت: أرأيت الصغير إذا تزوج بغير أمر الاب فأجاز الاب نكاحه أيجوز ذلك في قول مالك أم لا؟ قال قال مالك السكنى تلزمه لهن كلهن فأما النفقة فلا تلزم الزوج في المبتوتة ثلاثا كان طلاقه إياها أو صلحا إلا أن تكون حاملا فتلزمه النفقة والنفقة لازمة للزوج في كل طلاق يملك فيه الزوج الرجعة حاملا كانت امرأته أو غير حامل لأنها تعد امرأته على حالها حتى تنقضي عدتها وكذلك قال مالك وقال مالك وكل نكاح كان حراما نكح بوجه شبهة مثل أخته من الرضاعة أو غيرها مما حرم الله عليه إذا كان على وجه شبهة ففرق بينهما فإن عليه نفقتها إذا كانت حاملا فإن لم تكن حاملا فلا نفقة عليه وتعتد حيث كانت تسكن قلت فهل يكون لها على الزوج السكنى وإن أبى الزوج ذلك قال قال لي مالك تعتد حيث كانت تسكن ففي قول مالك هذا أن لها على زوجها السكنى لأن مالكا قال تعتد حيث كانت تسكن لأنه نكاح يلحق فيه الولد فسبيلها في العدة سبيل النكاح الصحيح وهذا قول مالك قلت ولم جعلتم السكنى للمبتوتة وأبطلتم النفقة في العدة قال كذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا ذلك مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المبتوتة لا نفقة لها سحنون عن بن القاسم عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة في سكنى التي لم يبن بها وسكنى النصرانية قلت أرأيت النصرانية تحت المسلم هل لها على زوجها إذا طلقها السكنى مثل ما يكون عليه في المسلمة الحرة؟ قال نعم وهذا قول مالك قلت أرأيت الصبية التي قد دخل بها ومثلها يجامع فجامعها أو لم يجامعها حتى طلقها فأبت طلاقها أيلزمه السكنى لها في قول مالك أم لا؟ قال إذا ألزمت الجارية العدة لمكان الخلوة بها فعلى الزوج السكنى عند مالك قلت فإن خلا بها في بيت أهلها ولم يبن بها إلا أنهم أخلوه وإياها ثم طلقها قبل البناء بها وقال لم أجامعها وقالت الجارية ما جامعني أتجعل عليها العدة أم لا؟ قال عليها العدة لهذه الخلوة قلت فهل على الزوج سكنى؟ قال لا قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي أنه لا سكنى عليه لأن الجارية قد أقرت بأنه لا سكنى لها على الزوج قلت أرأيت إن خلا بها هذه الخلوة في بيت أهلها فادعت الجارية أنه قد جامعها وأنكر الزوج ذلك قال القول قول الزوج ولا سكنى عليه وإنما عليه نصف الصداق فلذلك لا يكون عليه السكنى وإنما تكون عليه السكنى إذا وجب عليه الصداق كاملا فحيثما وجب الصداق كاملا وجب السكنى قلت وهذا قول مالك؟ قال نعم قلت فإن أقر الزوج بوطئها وجحدت الجارية ولم يخل بها أو خلا قال قد أقر الزوج بالوطء فعليه الصداق كاملا إن أحبت أن تأخذه أخذته وإن أحبت أن تدع النصف فهي أعلم قال وإن كان لم يخل بها وادعى أنه غشيها وأنكرت ذلك ولم يعرف دخوله لم يكن عليها عدة قال ابن القاسم وإنما طرحت عنها العدة لأنه اتهم حيث لم يعرف لها دخول وطلقها أن يكون مضارا يريد حبسها فلا عدة عليها ولا تكون العدة إلا بخلوة تعرف أو اهتداء في البناء بها قال وهذا قول مالك في عدة الصبية التي لا يجامع مثلها وسكناها من الطلاق والوفاة قلت أرأيت الصبية التي لا يجامع مثلها وهي صغيرة ودخل بها زوجها فطلقها ألبتة أتكون لها السكنى في قول مالك قال قال مالك لا عدة عليها ولذلك لا سكنى لها قلت فإن مات عنها زوجها وقد دخل بها وهي صبية صغيرة قال لها السكنى لأنه قد دخل بها وإن كان لم يكن مثلها يجامع لأن عليها العدة فلا بد أن تعتد في موضعها حيث مات عنها زوجها فإن كان لم يدخل بها وهي في بيت أهلها ومات عنها فلا سكنى لها على زوجها إلا أن يكون الزوج اكترى لها منزلا لا تكون فيه وأدى الكراء فمات وهي في ذلك الموضع فهي أحق بذلك السكنى وكذلك الكبيرة إذا مات عنها قبل أن يبني بها زوجها ولم يسكنها الزوج مسكنا به ولم يكتر لها مسكنا تسكن فيه فأدى الكراء ثم مات عنها فلا سكنى لها على الزوج تعتد في موضعها عدة الوفاة وإن كان قد فعل ما وصفت لك فهي أحق بذلك السكنى حتى تنقضي عدتها وإن كانت في مسكنها حين مات عنها ولم يكن دخل بها فعليها أن تعتد في بيتها عدة الوفاة ولا سكنى لها على الزوج وكذلك الصغيرة عليها أن تعتد في موضعها ولا سكنى لها على الزوج إذا لم يكن الزوج قد فعل مثل ما وصفت لك قال وهذا قول مالك قلت أرأيت الصبية الصغيرة التي لا يجامع مثلها إذا دخل بها ثم طلقها أيكون لها السكنى على الزوج أم لا؟ في قول مالك قال قال مالك لا عدة عليها فإذا قال مالك لا عدة عليها فلا سكنى لها قال مالك ليس لها إلا نصف الصداق في سكنى الأمة ونفقتها من الطلاق ونفقة امرأة العبد حرة كانت أو أمة قلت أرأيت الأمة إذا طلقها زوجها فأبت طلاقها أيكون لها السكنى على زوجها أم لا؟ قال قال مالك تعتد في بيت زوجها إذا كانت تبيت عنده فإن كانت إنما كانت لا تبيت عنده قبل ذلك فعليه السكنى قلت أرأيت إن كانت تبيت عند أهلها قبل أن يطلقها ألبتة أيكون لها عليه السكنى قال ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أنه قال تعتد عند أهلها حيث كانت تبيت ولم أسمعه يذكر السكنى أن على الزوج في هذه شيئا بعينها ولا أرى أنا على زوج هذه السكنى لأنها إذا كانت تحت زوجها لم يسكنوها معه ولم يبوئها معه بيتا فتكون فيه مع الزوج فلا سكنى لها على الزوج ولا سكنى على الزوج في هذه لأنها إذا كانت تحته ثم لو أرادوا أن يغرموه السكنى لم يكن ذلك لهم إلا أن يبوئها معه مسكنا يخلوها معه فيه وإنما حالها اليوم بعد ما طلقها كحالها قبل أن يطلقها في ذلك ولم أسمع هذا من مالك قال وسئل مالك عن العبد يطلق زوجته وهي حرة أو أمة وهي حامل أعليه لها نفقة أم لا؟ قال قال مالك لا نفقة لها عليه إلا أن يعتق وهي حامل فينفق على الحرة ولا ينفق على الأمة إلا أن تعتق الأمة بعد ما أعتق وهي حامل فينفق عليها في حملها لأن الولد ولده وقال ربيعة في الحر تحته الأمة أو الحرة تحت العبد فيطلقها وهي حامل قال ليس لها عليه نفقة وقال يحيى بن سعيد إن الأمة إذا طلقت وهي حامل إنها وما في بطنها لسيدها وإنما تكون النفقة على الذي يكون له الولد وهي من المطلقات ولها متاع بالمعروف على قدر هيبة زوجها سحنون عن بن القاسم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سأل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء على من الكراء قال سعيد على زوجها قال فإن لم يكن عنده قال فعليها قال فإن لم يكن عندها قال فعلى الأمير في نفقة المختلعة والمبارئة والملاعنة والمولى منها وسكناهن قلت أرأيت الملاعنة أو المولى منها إذا طلق السلطان على المولى أو لاعن بينه وبين امرأته فوقع الطلاق بينهما أيكون على الزوج السكنى والنفقة إن كانت المرأة حاملا في قول مالك أم لا؟ قال قال مالك عليه السكنى فيهما جميعا وقال في النفقة إن كانت هاته التي آلى منها ففرق بينهما السلطان حاملا كانت أو غير حامل كانت لها النفقة على الزوج ما كانت حاملا أو حتى تنقضي عدتها إن لم تكن حاملا لأن فرقة الإمام فيها غير بائن وهما يتوارثان ما لم تنقض العدة وأما الملاعنة فلا نفقة لها على الزوج إن كانت حاملا لأن ما في بطنها ليس يلحق الزوج ولهما جميعا السكنى قلت أرأيت المختلعة والمبارئة أيكون لهما السكنى أم لا؟ في قول مالك؟ قال نعم لهما السكنى في قول مالك ولا نفقة لهما إلا أن يكونا حاملين سحنون عن بن وهب عن بن لهيعة عن بن بكير عن سليمان بن يسار أنه قال إن المفتدية من زوجها لا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا قال مالك الأمر عندنا أنها مثل المبتوتة لا نفقة لها سحنون عن بن وهب عن موسى بن علي أنه قال قال ابن شهاب عن المختلعة والمبارئة والموهوبة لأهلها أين يعتددن قال يعتددن في بيوتهن حتى يحللن قال خالد بن أبي عمران وقال القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار قلت أرأيت المختلعة والمبارئة أيكون لهما السكنى والنفقة في قول مالك قال إن كانتا حاملين فلهما النفقة والسكنى في قول مالك وإن كانتا غير حاملين فلهما السكنى ولا نفقة لهما بن وهب عن يونس عن ربيعة أنه قال المبارئة مثل المطلقة في المكث لها ما لها وعليها ما عليها في نفقة المتوفى عنها زوجها وسكناها قلت أرأيت المتوفى عنها زوجها أيكون لها النفقة والسكنى في العدة في قول مالك في مال الميت أم لا؟ قال قال مالك لا نفقة لها في مال الميت ولها السكنى إن كانت الدار للميت وإن كان عليه دين والدار دار الميت كانت أحق بالسكنى من الغرماء وتباع للغرماء وتشترط السكنى على المشتري وهذا قول مالك وإن كانت دارا بكراء فنقد الزوج الكراء فهي أحق بالسكنى وإن كان لم ينقد الكراء وإن كان موسرا فلا سكنى لها في مال الميت إذا كانت في دار بكراء على حال إلا أن يكون الزوج قد نقد الكراء قلت أرأيت إن كان الزوج قد نقد الكراء فمات وعليه دين من أولى بالسكنى المرأة أو الغرماء قال إذا نقد الكراء فالمرأة أولى بالسكنى من الغرماء قال هذا قول مالك قال أرأيت هذه المتوفى عنها زوجها إذا لم تجعل لها السكنى على الزوج إذا كان موسرا وكانت في دار بكراء ولم يكن نقد الكراء أيكون للمرأة أن تخرج حيث أحبت أم تعتد في ذلك البيت وتؤدي كراءه؟ قال لا يكون لها أن تخرج منه قال مالك تعتد في ذلك البيت ويكون عليها الكراء وليس لها أن تخرج إذا رضي أهل الدار بالكراء إلا أن يكروها كراء لا يشبه كراء ذلك المسكن فلها أن تخرج إذا أخرجها أهل ذلك المسكن قال قال مالك إذا خرج فلتكتر مسكنا ولا تبيت إلا في هذا المسكن الذي اكترته حتى تنقضي عدتها قال سحنون ألا ترى أن سعدا قال فإن لم تكن عند الزوج في الطلاق فعليها قلت فإذا خرجت من المسكن الثاني فاكترت مسكنا ثالثا أيكون عليها أيضا أن لا تبيت عنده وأن تعتد فيه قال لم أسمع هذا من مالك وأرى أن يكون ذلك عليها قلت أرأيت إن طلقها تطليقة بائنة أو ثلاث تطليقات فكانت في سكنى الزوج ثم توفي الزوج قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن حالها عندي مخالف لحال المتوفى عنها زوجها لأنه حق قد وجب لها على الزوج في حياته وليس موته بالذي يضع عنه حقا قد كان وجب عليه وأن المتوفى عنها إنما وجب لها الحق في مال زوجها بعد وفاته وهي وارث والمطلقة ألبتة ليست بوارث قال ابن القاسم وهذا الذي بلغني ممن أثق به عن مالك أنه قاله قال سحنون وقد قال ابن نافع عن مالك أنهما سواء إذا طلق ثم مات أو مات ولم يطلق وهي أعدل قال ابن القاسم والمتوفى عنها لم يجب لها على الميت سكنى إلا بعد موته فوجب السكنى لها ووجب الميراث لها معا فتبطل سكناها. قال ابن القاسم وهذه التي طلقها زوجها ثم توفي وهي في عدتها قد لزم الزوج سكناها في حال حياته فصار ذلك دينا في ماله قال ألا ترى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت في منزل الميت أو كانت في دار بكراء وقد نقد الميت كراء تلك الدار كانت أولى بذلك من ورثة الميت ومن الغرماء عند مالك فهذا يدلك على أن مالكا لم يبطل سكناها الذي وجب لها من الميراث مع سكناهما معا ويدلك على أنه ليس بدين على الميت ولا مال له تركه الميت ولو كان مالا تركه الميت لكان الورثة يدخلون معها في السكنى ولكان أهل الدين يحاصونها به ومما يدلك على ذلك لو أن رجلا طلق امرأته ألبتة وهي في بيت بكراء فأفلس قبل أن تنقضي عدتها كان أهل ذلك الدار أحق بمسكنهم وأخرجت المرأة منه ولم يكن سكناها حوزا على أهل الدار فليس السكنى مالا بن لهيعة عن بن الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سئل عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها هل لها من نفقة قال جابر لا حسبها ميراثها سحنون عن بن وهب عن رجال من أهل العلم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وسليمان بن يسار وبن المسيب وعمرة بنت عبد الرحمن وعبد الله بن أبي سلمة وربيعة مثله قال ابن وهب قال ابن المسيب إلا أن تكون مرضعا فإن أرضعت أنفق عليها بذلك مضت السنة وقال ربيعة يكون في حيضها من مالها وقال ابن شهاب مثله نفقتها على نفسها في ميراثها كانت حاملا أو غير حامل قلت أرأيت المطلقة والمتوفى عنها زوجها حتام تنقطع السكنى عنها إذا قالت لم تنقض عدتي قال حتى تنقضي الريبة وتنقضي العدة وهذا قول مالك بن وهب عن صالح بن أبي حسان عن بن المسيب أنه كان يقول في المرأة الحامل يطلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تمكث أربعة أشهر أو خمسة أو أدنى أو أكثر ما لم تضع ثم يموت زوجها فكان يقول قد انقطع عنها النفقة حين مات وهي وارث معتدة سكنى الأمة وأم الولد قلت أرأيت الأمة إذا أعتقت تحت العبد فاختارت فراقه أيكون لها السكنى على زوجها أم لا؟ في قول مالك قال إن كانت قد بوئت مع زوجها موضعا فالسكنى على الزوج لازم ما دامت في عدتها وإن كانت غير مبوأة معه وكانت في بيت ساداتها اعتدت هنالك ولا شيء لها على الزوج من السكنى قلت أرأيت إن أخرجها ساداتها فسكنت موضعا أترى لها السكنى مع زوجها أم لا؟ قال: لم أسمع ذلك من مالك وأرى ذلك جائزا وهو عندي كبيعه وشرائه إذا أجاز له ذلك من يليه على وجه النظر له والرغبة فيما يرى له في ذلك. قلت: أرأيت الصبي إذا تزوج بغير أمر الاب ومثله يقوي على الجماع فدخل بها فجامعها. قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى إن أجازه الاب جاز وهو عندي بمنزلة العبد والعبد لا يعقد نكاحا على أحد وهو إذا عقد نكاح نفسه فأجازه الولي على وجه النظر له والإصابة والرغبة جاز. قلت: فإن جامعها ففرق الولي بينهما أيكون عليه من الصداق شيء أم لا؟ قال: ليس عليه من الصداق شيء. قال: ولقد سئل مالك عن رجل بعث يتيما له في طلب عبد له أبق إلى المدينة فأخذه بالمدينة فباعه فقدم صاحب العبد فأصاب العبد وأصاب الغلام قد أتلف المال. قال: مالك يأخذ العبد صاحبه ولا شيء على الغلام من المال الذي أتلف ولا يكون ذلك عليه دينا فكذلك مسئلتك. فقيل: لمالك ألا يكون هذا مثل ما أفسد أو كسر فقال لا. قلت: أرأيت لو أن رجلا زوج رجلا بغير أمره فبلغ ذلك الرجل فأجاز. قال: قال مالك لا يجوز هذا النكاح وإن رضي. قال سحنون: إذا طال ذلك. قلت: أفيتزوجها ابنه أو أبوه. قال: قال مالك لا يتزوجها ابنه ولا أبوه. قلت: أفيتزوج هذا الذي كان زوجها وهو غائب ابنتها أو أمها. قال: أما ابنتها فلا بأس أن يتزوجها إذا لم يكن دخل بالأم وأما الام فلا يتزوجها لأن مالكا كره لابنه ولابيه أن يتزوجاها. قلت: وكذلك أجداده وولد ولده. قال: نعم الاجداد وولد الولد هم آباء وابناء فلا يصلح ذلك عن مالك.
|